LES TECHNICIENS DU MAROC

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LES TECHNICIENS DU MAROC

منتدى التقنيين و التقنيات المغاربة


2 participants

    الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي داخل قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية

    Admin
    Admin
    مشرف ممتاز


    عدد المساهمات : 143
    تاريخ التسجيل : 11/03/2010

    الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي داخل قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية Empty الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي داخل قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية

    Message par Admin Mar 6 Avr 2010 - 10:19

    الهدف من هذا المقال هو تمكين المناضلين من معرفة أولية بالمقتضيات القانونية الخاصة بالعمل النقابي وسط قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.

    1/ الظهير رقم 1.57.119 بتاريخ 24 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية: يشكل هذا الظهير أول مبادرة أساسية لتقنين العمل النقابي بعد إحراز البلاد على الاستقلال ومن المقتضيات الأساسية لهذا الظهير ما ورد في فصله الأول والثاني:
    - الفصل الأول: إن القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدرس والدفاع هو المصالح الاقتصادية والصناعية والتجارية والفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها.
    - الفصل الثاني: يجوز أن تتأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ومعدة لصنع مواد معينة أو يتعاطون مهنة واحدة.
    ويمكن أن تحدث نقابات بين موظفين غير أنه لايمكن للأعوان المكلفين بالسهر على سلامة الدولة والأمن العام أن يستفيدوا من مقتضيات الفقرة الثانية المذكورة أعلاه وستحدد بمرسوم شروط تطبيق الفقرتين السالفتي الذكر.
    2/ النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من المقتضيات الأساسية لهذا الظهير والتي تهم العمل النقابي ما ورد في الفصلين 14 و 10 (المعدل بمرسوم ملكي بتاريخ 26 يونيو 1967).
    -الفصل 14: يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ولا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعة فيما يرجع إلى توظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام وترقيتهم وتعيينهم، أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة.
    - الفصل 10: يؤسس مجلس أعلى للوظيفة العمومية تستشيره الحكومة عند الحاجة في كل مسألة تهم الوظيفة العمومية. وتترأس هذا المجلس السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ويضم عددا متساويا من ممثلين للإدارة وممثلين للموظفين، ويختار ممثلو الموظفين من بين الأعضاء المنتخبين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المجلس الأعلى بمرسوم ملكي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. ويقع تمثيل الإدارة على الكيفية التالية: - نائب عن رئاسة الوزارة إن لم تكن هذه مكلفة بالوظيفة العمومية.
    - عضو من الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.
    -ممثل عن كل وزارة تسير موظفين خاضعين لمقتضيات هذا القانون الأساسي.

    3/المرسوم بشأن ممارسة الموظفين للحق النقابي بتاريخ 5 فبراير 1958 والمعدل بمرسوم ملكي في 12 أكتوبر 1966: نظرا لأهمية هذا المرسوم فقد قمنا بنشره كملحق لهذا المقال.

    4/ دستور شتنبر 1996 : إن المقتضيات الأساسي للدستور حول العمل النقابي متضمنة في الديباجة وفي الفصول 3 و 9 و 14.
    - الديباجة: "المملكة المغربية....تؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا"
    - الفصل 3 : الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
    الفصل 9 : يضمن الدستور لجميع المواطنين:
    - حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.
    - حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
    - حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم ولا يمكن ان يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
    - الفصل 14 : حق الإضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.

    5/ خلاصة: على العموم يمكن تلخيص الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي بالوظيفة العمومية في النقط التالية:
    - إن القوانين القائمة تضمن حق جل فئات الموظفين المدنيين في إنشاء النقابات والانخراط فيها ويستثنى من هذا الحق بموجب مرسوم 1958 كما تم تعديله بمرسوم 1966 وبموجب بعض القوانين الخاصة : القوات المسلحة، قوات الأمن من شرطة وقوات مساعدة ، رجال المطافيء، حراس السجن والغابة، القضاة والمتصرفون بوزارة الداخلية.
    - فيما يخص حق الإضراب : إنه مضمون بمقتضى الدستور أسمى قانون بالبلاد لكنه محظور بمقتضى الفصل الخامس من مرسوم فبراير 1958. هذا الحظر الذي أكدته دورية الوزير الأول رقم 4.319 بتاريخ 7 أبريل 1997. أمام هذا التضارب القانوني إننا نعتقد، بالاستناد إلى الدستور، أن للموظفين كامل الحق في اللجوء إلى الإضراب كوسيلة لتحقيق مطالبهم بعد استنفاذ الأساليب الأخرى.
    - فيما يخص أساليب حل النزاعات بين الموظفين والإدارة نص المشرع بالّأساس على أسلوبين: الحوار واللجوء إلى المحاكم. فبالنسبة للحوار هناك من جهة الحوار المباشر بين النقابة والمسؤولين (الفص 18 من ظهير 16 يوليوز 1957 بشأن النقابة المهنية) ومن جهة ثانية هناك المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي يشكل أسمى إطار لتتباحث حول القضايا العامة للموظفين. أما الحوار بين النقابات والمسؤولين الحكوميين فقد ظل في جل الحالات إما منعدما أو شكليا ولا أدل على ذلك من أن جل القضايا التي تهم مصير الموظفين كبعض الإصلاحات الإدارية والزيادة في الرواتب قد تمت بدون أية استشارة مع المعنيين بالأمر. أما اللجوء إلى المحاكم فقد ظلت مجردة بسبب التعقيدات التي تصاحب طرح هذه القضايا أمام المحاكم الإدارية وبسبب اقتناع الموظفين ونقاباتهم بعدم جدوى الدخول في متاهات المسلسل القضائي.
    - فيما يخص التسهيلات لمزاولة العمل النقابي:
    - إن القانون الأساسي للوظيفة العمومية (الفصل 48) ينص على إمكانية انقطاع الأطر النقابية لمزاولة مهامهم النقابية. ويسمح كذلك (الفصل 41) بإعطاء رخص استثنائية أوالإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية... للمثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والفدرالية والكونفدرالية والدولية.
    - دورية الوزير الأول رقم 17.94 بتاريخ 14 نونبر 1994 حول تقديم التسهيلات النقابية. إن هذه الدورية المنشورة كملحق بهذه المقالة، دققت في عدد التسهيلات الواجب تقديمها للحركة النقابية من طرف المصالح الوزارية.

    الفصل 288 من القانون الجنائي : يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من عمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل . وإذا كان العنف أوالإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناءا على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
    ista
    ista
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 113
    تاريخ التسجيل : 24/03/2010
    العمر : 35
    الموقع : البيضاء

    الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي داخل قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية Empty Re: الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي داخل قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية

    Message par ista Mer 7 Avr 2010 - 0:03

    مشكور أخي

      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 12:12