الهدف من هذا المقال هو تمكين المناضلين من معرفة أولية بالمقتضيات القانونية الخاصة بالعمل النقابي وسط قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.
1/ الظهير رقم 1.57.119 بتاريخ 24 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية: يشكل هذا الظهير أول مبادرة أساسية لتقنين العمل النقابي بعد إحراز البلاد على الاستقلال ومن المقتضيات الأساسية لهذا الظهير ما ورد في فصله الأول والثاني:
- الفصل الأول: إن القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدرس والدفاع هو المصالح الاقتصادية والصناعية والتجارية والفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها.
- الفصل الثاني: يجوز أن تتأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ومعدة لصنع مواد معينة أو يتعاطون مهنة واحدة.
ويمكن أن تحدث نقابات بين موظفين غير أنه لايمكن للأعوان المكلفين بالسهر على سلامة الدولة والأمن العام أن يستفيدوا من مقتضيات الفقرة الثانية المذكورة أعلاه وستحدد بمرسوم شروط تطبيق الفقرتين السالفتي الذكر.
2/ النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من المقتضيات الأساسية لهذا الظهير والتي تهم العمل النقابي ما ورد في الفصلين 14 و 10 (المعدل بمرسوم ملكي بتاريخ 26 يونيو 1967).
-الفصل 14: يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ولا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعة فيما يرجع إلى توظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام وترقيتهم وتعيينهم، أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة.
- الفصل 10: يؤسس مجلس أعلى للوظيفة العمومية تستشيره الحكومة عند الحاجة في كل مسألة تهم الوظيفة العمومية. وتترأس هذا المجلس السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ويضم عددا متساويا من ممثلين للإدارة وممثلين للموظفين، ويختار ممثلو الموظفين من بين الأعضاء المنتخبين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المجلس الأعلى بمرسوم ملكي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. ويقع تمثيل الإدارة على الكيفية التالية: - نائب عن رئاسة الوزارة إن لم تكن هذه مكلفة بالوظيفة العمومية.
- عضو من الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.
-ممثل عن كل وزارة تسير موظفين خاضعين لمقتضيات هذا القانون الأساسي.
3/المرسوم بشأن ممارسة الموظفين للحق النقابي بتاريخ 5 فبراير 1958 والمعدل بمرسوم ملكي في 12 أكتوبر 1966: نظرا لأهمية هذا المرسوم فقد قمنا بنشره كملحق لهذا المقال.
4/ دستور شتنبر 1996 : إن المقتضيات الأساسي للدستور حول العمل النقابي متضمنة في الديباجة وفي الفصول 3 و 9 و 14.
- الديباجة: "المملكة المغربية....تؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا"
- الفصل 3 : الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
الفصل 9 : يضمن الدستور لجميع المواطنين:
- حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.
- حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
- حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم ولا يمكن ان يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
- الفصل 14 : حق الإضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.
5/ خلاصة: على العموم يمكن تلخيص الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي بالوظيفة العمومية في النقط التالية:
- إن القوانين القائمة تضمن حق جل فئات الموظفين المدنيين في إنشاء النقابات والانخراط فيها ويستثنى من هذا الحق بموجب مرسوم 1958 كما تم تعديله بمرسوم 1966 وبموجب بعض القوانين الخاصة : القوات المسلحة، قوات الأمن من شرطة وقوات مساعدة ، رجال المطافيء، حراس السجن والغابة، القضاة والمتصرفون بوزارة الداخلية.
- فيما يخص حق الإضراب : إنه مضمون بمقتضى الدستور أسمى قانون بالبلاد لكنه محظور بمقتضى الفصل الخامس من مرسوم فبراير 1958. هذا الحظر الذي أكدته دورية الوزير الأول رقم 4.319 بتاريخ 7 أبريل 1997. أمام هذا التضارب القانوني إننا نعتقد، بالاستناد إلى الدستور، أن للموظفين كامل الحق في اللجوء إلى الإضراب كوسيلة لتحقيق مطالبهم بعد استنفاذ الأساليب الأخرى.
- فيما يخص أساليب حل النزاعات بين الموظفين والإدارة نص المشرع بالّأساس على أسلوبين: الحوار واللجوء إلى المحاكم. فبالنسبة للحوار هناك من جهة الحوار المباشر بين النقابة والمسؤولين (الفص 18 من ظهير 16 يوليوز 1957 بشأن النقابة المهنية) ومن جهة ثانية هناك المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي يشكل أسمى إطار لتتباحث حول القضايا العامة للموظفين. أما الحوار بين النقابات والمسؤولين الحكوميين فقد ظل في جل الحالات إما منعدما أو شكليا ولا أدل على ذلك من أن جل القضايا التي تهم مصير الموظفين كبعض الإصلاحات الإدارية والزيادة في الرواتب قد تمت بدون أية استشارة مع المعنيين بالأمر. أما اللجوء إلى المحاكم فقد ظلت مجردة بسبب التعقيدات التي تصاحب طرح هذه القضايا أمام المحاكم الإدارية وبسبب اقتناع الموظفين ونقاباتهم بعدم جدوى الدخول في متاهات المسلسل القضائي.
- فيما يخص التسهيلات لمزاولة العمل النقابي:
- إن القانون الأساسي للوظيفة العمومية (الفصل 48) ينص على إمكانية انقطاع الأطر النقابية لمزاولة مهامهم النقابية. ويسمح كذلك (الفصل 41) بإعطاء رخص استثنائية أوالإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية... للمثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والفدرالية والكونفدرالية والدولية.
- دورية الوزير الأول رقم 17.94 بتاريخ 14 نونبر 1994 حول تقديم التسهيلات النقابية. إن هذه الدورية المنشورة كملحق بهذه المقالة، دققت في عدد التسهيلات الواجب تقديمها للحركة النقابية من طرف المصالح الوزارية.
الفصل 288 من القانون الجنائي : يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من عمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل . وإذا كان العنف أوالإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناءا على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
1/ الظهير رقم 1.57.119 بتاريخ 24 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية: يشكل هذا الظهير أول مبادرة أساسية لتقنين العمل النقابي بعد إحراز البلاد على الاستقلال ومن المقتضيات الأساسية لهذا الظهير ما ورد في فصله الأول والثاني:
- الفصل الأول: إن القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدرس والدفاع هو المصالح الاقتصادية والصناعية والتجارية والفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها.
- الفصل الثاني: يجوز أن تتأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ومعدة لصنع مواد معينة أو يتعاطون مهنة واحدة.
ويمكن أن تحدث نقابات بين موظفين غير أنه لايمكن للأعوان المكلفين بالسهر على سلامة الدولة والأمن العام أن يستفيدوا من مقتضيات الفقرة الثانية المذكورة أعلاه وستحدد بمرسوم شروط تطبيق الفقرتين السالفتي الذكر.
2/ النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من المقتضيات الأساسية لهذا الظهير والتي تهم العمل النقابي ما ورد في الفصلين 14 و 10 (المعدل بمرسوم ملكي بتاريخ 26 يونيو 1967).
-الفصل 14: يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ولا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعة فيما يرجع إلى توظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام وترقيتهم وتعيينهم، أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة.
- الفصل 10: يؤسس مجلس أعلى للوظيفة العمومية تستشيره الحكومة عند الحاجة في كل مسألة تهم الوظيفة العمومية. وتترأس هذا المجلس السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ويضم عددا متساويا من ممثلين للإدارة وممثلين للموظفين، ويختار ممثلو الموظفين من بين الأعضاء المنتخبين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المجلس الأعلى بمرسوم ملكي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. ويقع تمثيل الإدارة على الكيفية التالية: - نائب عن رئاسة الوزارة إن لم تكن هذه مكلفة بالوظيفة العمومية.
- عضو من الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.
-ممثل عن كل وزارة تسير موظفين خاضعين لمقتضيات هذا القانون الأساسي.
3/المرسوم بشأن ممارسة الموظفين للحق النقابي بتاريخ 5 فبراير 1958 والمعدل بمرسوم ملكي في 12 أكتوبر 1966: نظرا لأهمية هذا المرسوم فقد قمنا بنشره كملحق لهذا المقال.
4/ دستور شتنبر 1996 : إن المقتضيات الأساسي للدستور حول العمل النقابي متضمنة في الديباجة وفي الفصول 3 و 9 و 14.
- الديباجة: "المملكة المغربية....تؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا"
- الفصل 3 : الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
الفصل 9 : يضمن الدستور لجميع المواطنين:
- حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.
- حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
- حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم ولا يمكن ان يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
- الفصل 14 : حق الإضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.
5/ خلاصة: على العموم يمكن تلخيص الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي بالوظيفة العمومية في النقط التالية:
- إن القوانين القائمة تضمن حق جل فئات الموظفين المدنيين في إنشاء النقابات والانخراط فيها ويستثنى من هذا الحق بموجب مرسوم 1958 كما تم تعديله بمرسوم 1966 وبموجب بعض القوانين الخاصة : القوات المسلحة، قوات الأمن من شرطة وقوات مساعدة ، رجال المطافيء، حراس السجن والغابة، القضاة والمتصرفون بوزارة الداخلية.
- فيما يخص حق الإضراب : إنه مضمون بمقتضى الدستور أسمى قانون بالبلاد لكنه محظور بمقتضى الفصل الخامس من مرسوم فبراير 1958. هذا الحظر الذي أكدته دورية الوزير الأول رقم 4.319 بتاريخ 7 أبريل 1997. أمام هذا التضارب القانوني إننا نعتقد، بالاستناد إلى الدستور، أن للموظفين كامل الحق في اللجوء إلى الإضراب كوسيلة لتحقيق مطالبهم بعد استنفاذ الأساليب الأخرى.
- فيما يخص أساليب حل النزاعات بين الموظفين والإدارة نص المشرع بالّأساس على أسلوبين: الحوار واللجوء إلى المحاكم. فبالنسبة للحوار هناك من جهة الحوار المباشر بين النقابة والمسؤولين (الفص 18 من ظهير 16 يوليوز 1957 بشأن النقابة المهنية) ومن جهة ثانية هناك المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي يشكل أسمى إطار لتتباحث حول القضايا العامة للموظفين. أما الحوار بين النقابات والمسؤولين الحكوميين فقد ظل في جل الحالات إما منعدما أو شكليا ولا أدل على ذلك من أن جل القضايا التي تهم مصير الموظفين كبعض الإصلاحات الإدارية والزيادة في الرواتب قد تمت بدون أية استشارة مع المعنيين بالأمر. أما اللجوء إلى المحاكم فقد ظلت مجردة بسبب التعقيدات التي تصاحب طرح هذه القضايا أمام المحاكم الإدارية وبسبب اقتناع الموظفين ونقاباتهم بعدم جدوى الدخول في متاهات المسلسل القضائي.
- فيما يخص التسهيلات لمزاولة العمل النقابي:
- إن القانون الأساسي للوظيفة العمومية (الفصل 48) ينص على إمكانية انقطاع الأطر النقابية لمزاولة مهامهم النقابية. ويسمح كذلك (الفصل 41) بإعطاء رخص استثنائية أوالإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية... للمثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والفدرالية والكونفدرالية والدولية.
- دورية الوزير الأول رقم 17.94 بتاريخ 14 نونبر 1994 حول تقديم التسهيلات النقابية. إن هذه الدورية المنشورة كملحق بهذه المقالة، دققت في عدد التسهيلات الواجب تقديمها للحركة النقابية من طرف المصالح الوزارية.
الفصل 288 من القانون الجنائي : يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من عمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل . وإذا كان العنف أوالإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناءا على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
Mer 1 Nov 2017 - 16:41 par يونس بوعرفة
» تعلم HTML وCSS وPHP في موقع واحد باللغة الفرنسية وبالله التوفيق للجميع
Mar 5 Avr 2016 - 15:35 par يونس بوعرفة
» Vous trouverez des explications concernant les fonctions les plus couramment utilisées dans Excel
Lun 20 Juil 2015 - 17:57 par يونس بوعرفة
» أحـكـام تـخـص الـصـيـام يـحـتـاجـها كـل مـسـلـم : الـسـحـور
Lun 30 Mar 2015 - 10:31 par يونس بوعرفة
» كتاب حول التهيئة العمرانية
Dim 7 Sep 2014 - 22:54 par abdou62
» le meilleur de la maintenance des installations industrielles
Lun 25 Aoû 2014 - 6:09 par elbatel
» قناة LES TEACHERS DU NET على YouTube لتعلم لغة الJAVA
Lun 11 Aoû 2014 - 15:43 par يونس بوعرفة
» تعلم بعض برامج Office باللغة الفرنسية مثل Word,Excel,Access,PowerPoint
Jeu 27 Fév 2014 - 10:32 par يونس بوعرفة
» دستور حياتك الشخصى
Lun 17 Fév 2014 - 12:02 par يونس بوعرفة
» للانخراط في الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب آخر المستجدات التي تهم جميع التقنيات والتقنيين بالمغرب
Dim 9 Fév 2014 - 15:11 par Tech1
» قوانين و شروط منتدى التقنيين و التقنيات المغاربة
Dim 9 Fév 2014 - 15:04 par Tech1
» عرفنا بنفسك - تخصصك - مركزك
Mar 14 Jan 2014 - 13:03 par imad
» موقع جيد لتعلم برنامج Excel حظ سعيد للجميع
Mar 10 Sep 2013 - 11:10 par يونس بوعرفة
» موقع جميل لتعلم لغة SQL حظ سعيد للجميع
Mar 10 Sep 2013 - 11:07 par يونس بوعرفة
» مفاجاة (كتاب صناعة القائد لدكتور طارق السويدان PDF)
Lun 11 Mar 2013 - 14:08 par driss bouayach
» NOUVEAU PROGRAMME : AUTOFLUID 2009
Mar 25 Sep 2012 - 9:44 par STS]ThomasG]
» est ce que avec une licence professionnelle on changer de statut
Ven 17 Aoû 2012 - 12:55 par kentssi
» صور حركية لعشرة تمارين تفيد في التخلص من الكرش
Sam 19 Mai 2012 - 21:44 par marouenov
» la plomberie
Sam 12 Mai 2012 - 11:55 par ElbazProfIslam
» كتب مهمة خاصة بتخصص دهن و طلاء
Sam 12 Mai 2012 - 11:27 par ElbazProfIslam
» الشامل في الطبوغرافيا بالفرنسية -جزء 01-
Sam 12 Mai 2012 - 11:15 par ElbazProfIslam
» Fondation_d'immeuble
Sam 12 Mai 2012 - 11:06 par ElbazProfIslam
» calcul RDM en excel
Sam 12 Mai 2012 - 11:02 par ElbazProfIslam
» cour algorithme
Mar 17 Avr 2012 - 18:23 par يونس بوعرفة
» تحميل كتاب نادر جدا Le grand livre de l'électricité
Mer 25 Jan 2012 - 10:40 par last abdel
» تصفح أشهر الصحف العربيه من خلال منتدى التقنيين و التقنيات المغاربة
Mar 17 Jan 2012 - 10:46 par economaroc
» un site très riche pour les gens d'informatique
Dim 15 Jan 2012 - 19:09 par said
» روابط ل مئات الكتب بالعربية
Sam 14 Jan 2012 - 21:19 par حميمش محمد
» Allplan 2005 Architecture
Jeu 12 Jan 2012 - 23:52 par abdelkrim katmane
» كتب متنوعة très très très importants
Sam 7 Jan 2012 - 9:50 par marrah
» امتحانات الكفائة المهنية للتقنيين من الدرجة الثالثة
Sam 24 Déc 2011 - 16:45 par أبو إلياس
» كيفية بناء منزلك
Mer 14 Déc 2011 - 1:11 par tecsimo75
» تعلم دروس برامج الطرز بالكمبيوتر
Dim 20 Nov 2011 - 18:50 par jaghar mohamed
» نصائح.. تقودك لطريق العبقرية
Jeu 10 Nov 2011 - 18:48 par atlasaziz
» eIntéressante bibliothèque à votre disposition. bibilothèque scientifique numérique marocain
Jeu 3 Nov 2011 - 12:41 par hicham
» طلب دروس تقني في تربية المواشي تخصص ابقار اغنام من الفوارات
Mar 18 Oct 2011 - 15:00 par بوشعيب دحاني
» إخبار مهم لجميع التقنيين بالمغرب واستشارة بخصوص عقد لقاء وطني للتقنيين بالمغرب
Ven 14 Oct 2011 - 15:53 par said harbili
» كتاب مهم في المراسلات الادارية الاجتماعية والتجارية
Dim 9 Oct 2011 - 3:21 par namadij
» اضافة ركن جديد خاص بكل تخصص حتى تعم الفائدة اكثر خصوصا لموظفي الجماعات المحلية
Sam 8 Oct 2011 - 21:07 par said
» اول دليل شامل للمواقع الهندسية / موقع أكثر من رائع
Ven 7 Oct 2011 - 19:52 par tecsimo75
» الشامل في الطبوغرافيا - بالفرنسية - الجزء2
Ven 7 Oct 2011 - 17:24 par rafaa11
» طلب دروس التكوين المهني
Jeu 6 Oct 2011 - 0:08 par saadibader
» Educatel formation à distance
Sam 24 Sep 2011 - 17:27 par said
» Ouverture des inscriptions aux Mastères de l'ENSEM / cours des soirs
Sam 24 Sep 2011 - 17:25 par said
» عنوان الكتاب Electricité domestique لن تندموا باذن الله
Mer 21 Sep 2011 - 10:00 par marouenov
» مجلة مجتمع لينوكس العربي العدد8
Lun 19 Sep 2011 - 16:15 par ccna
» صناعة الفكر ( السيطرة على الآخرين) لجمال الهميلي
Mer 14 Sep 2011 - 23:11 par said
» بيـــــــــــــان اللجنة الوطنية للتقنيين
Lun 5 Sep 2011 - 11:47 par dromado
» تصميم الأنظمة الكهربائية للمباني للمبتدئي
Jeu 11 Aoû 2011 - 14:27 par BADREDDINE
» كتاب المفيد في الخرسانة . . . كتاب المفيد في الخرسانة
Sam 6 Aoû 2011 - 18:31 par أبو إلياس